المتواجدون الآن


تغذيات RSS
في
السبت 21 ديسمبر 2024

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله موقع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
القرآن الكريم TV Quran

Loading
المقالات
المقالات
زكاة الفطر وسنن العيد

زكاة الفطر وسنن العيد
08-23-2011 08:00

زكاة الفطر وسنن العيد

شرع الله لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد، أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ففي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))

وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر))

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))


فأخرجوا أيها المسلمون زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم حتى من في المهد، أما الحمل في البطن فلا يجب الإخراج عنها إلا تطوعاً إلا أن يولد قبل ليلة العيد فيجب الإخراج عنه.

أخرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من طعام الآدميين، أخرجوها طَيّبة بها نفوسكم، واختاروا الأطيب والأنفع، فإنها صاع واحد في الحول مرة، فلا تبخلوا على أنفسكم بما تستطيعون.

أخرجوها مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام ولا تخرجوها من الدراهم ولا من الكسوة، فمن أخرجها من ذلك لم تقبل منه، ولو أخرج عن الصاع ألف درهم أو ألف ثوب لم يقبل، لأنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . ادفعوها إلى الفقراء خاصة، والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم، ولا بأس أن تعطوا الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، ولا بأس أن توزعوا الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر، ولا بأس أن يجمع أهل البيت فطرتهم في إناء واحدة بعد كيلها ويوزعوا منها بعد ذلك بدون كيل .

وإذا أخذ الفقير فطرة من غيره وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته فلا بأس لكن لابد أن يكيلها خوفا من أن تكون ناقصة إلا أن يخبره دافعها بأنها كاملة فلا بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق بقوله.

أيها المسلمون: أخرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة إن تيسر لكم فإنه أفضل، ولا بأس أن تخرجوها قبل العيد بيوم أو بيومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا من عذر مثل أن يأتي خبر ثبوت العيد فجأة ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة.

ومن دفع زكاة الفطر إلى وكيل الفقير في وقتها برئت ذمته، ومن دفعها إلى وكيله هو ليدفعها للفقير لم تبرأ ذمته حتى يدفعها وكيله في وقتها إلى الفقير أو وكيله، والأفضل إخراج الفطرة في المكان الذي أنتم فيه في وقتها سواء كان بلدكم أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إذا كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، ولا بأس أن توكلوا من يخرجها عنكم في بلدكم إذا سافرتم إلى غيره. هذه زكاة الفطر.


أما التكبير فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة فقال تعالى: وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185].
فكبروا الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، كبروا الله في المساجد والبيوت والأسواق.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
اجهروا بذلك تعظيما لله وإظهارا للشعائر، إلا النساء فيكبرن سرا.
وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخدور اللاتي ليس لهن عادة بالخروج وحتى الحيض يشهدن دعاء الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، فلا يجلسن في مصلى العيد لأن مصلى العيد مسجد يثبت له جميع أحكام المساجد.
وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي لفظ المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فقلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها))
فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالا ونساء صغارا وكبارا تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للخير ودعوة المسلمين، فكم في ذلك المصلى من خيرات تنزل وجوائز من الرب الكريم تحصل ودعوات طيبات تقبل.
وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم غير أنه لا يجوز لهم لبس الحرير ولا شيء من الذهب فإنهما حرام على الذكور. وليخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة.
والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن أحب يقطعهن على وتر قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا)) .
وقد قال الله عز وجل: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلاْخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً [الأحزاب:21].

من خطبة العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1240


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


المشرف
المشرف

تقييم
5.50/10 (2 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

ALSAIDI.NET